صفحة جزء
باب كراهية صوم يوم الشك.

1723 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، نا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار بن ياسر، فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا.

فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم.

فقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".


قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم أنه لا يصوم يوم الشك عن رمضان، وهو قول مالك، وسفيان، وابن المبارك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقالوا: لو صامه، ثم ظهر [ ص: 242 ] أنه كان من رمضان، فعليه أن يقضي يوما مكانه.

فأما من صام يوم الشك من شعبان، فرخص فيه هؤلاء، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يوافق صوما كان يصومه، فيجوز.

وقالت طائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض، ولا تطوع، للنهي.

يروى ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وبه قال عكرمة.

وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك، وكانت عائشة، تقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.

وكان ابن عمر يرى صومه من رمضان إذا كان في السماء سحاب أو قترة، وإن كان صحوا، فلا، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.

ومن أصبح يوم الشك مفطرا، فشهد الشهود أنه من رمضان، فعليه إمساك بقية النهار، ويقضي يوما مكانه، وكذلك من نسي النية. [ ص: 243 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية