صفحة جزء
باب الصائم يصبح جنبا.

1751 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة، وأم سلمة، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما قالتا: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم".

وبهذا الإسناد عن مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة، وأم سلمة، أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم.

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن [ ص: 280 ] وهذا قول عامة أهل العلم، قالوا: من أصبح جنبا، اغتسل وأتم صومه، وحكي عن بعض التابعين أنه يقضي ذلك اليوم.

وعن إبراهيم النخعي، قال: يجزئه التطوع، ويقضي الفريضة.

وكان أبو هريرة يروي، "من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم"، فبعث [ ص: 281 ] مروان إليه، فقال: أخبرنيه الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح.

وقد قيل في حديث أبي هريرة: إنه منسوخ، وكان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة، صار إليه.

روي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم.

وتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع، فلا صوم له. [ ص: 282 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية