صفحة جزء
180 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا ابن عياش، [ ص: 366 ] عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن مسعود، قال: " قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ".

والحممة: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما، فقد قيل: كلها طعام الجن، والاستنجاء بها منهي عنه، وقيل: المراد منها العظم المحترق.

وقيل: النهي عن الاستنجاء بالفحم، لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز، ويتعلق بالمحل، ولا يقلع الأذى، وفي معناه التراب، وفتات المدر.

قوله: "وأن يستنجي الرجل بيمينه" ويروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه.

والمراد من الاستطابة: الاستنجاء، يقال: استطاب الرجل، فهو مستطيب، وأطاب، فهو مطيب، ومعنى الطيب ههنا: الطهارة، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. [ ص: 367 ] .

قال رضي الله عنه: النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب.

التالي السابق


الخدمات العلمية