صفحة جزء
1795 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، [ ص: 349 ] عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: " إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.

وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، ويقال له: مولى عبد الرحمن بن أزهر، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف.

قال رحمه الله: اتفق أهل العلم أن صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد عند أكثر العلماء، وقال أصحاب الرأي: ينعقد، وعليه صوم يوم آخر.

وسئل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما". [ ص: 350 ] .

وروي أنه سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين، فوافق يوم عيد، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.

قال رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم، وهل يجب قضاؤه؟ فيه قولان، أحدهما: لا يجب كأثاني رمضان يصوم عن رمضان، ولا يجب قضاؤها عن نذره.

والثاني: يجب قضاؤه بخلاف أثاني رمضان، لأن رمضان لا يخلو عنها، والعيد يخلو عنه. [ ص: 351 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية