صفحة جزء
1938 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، قال: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر كل واحدة منهما".

هذا حديث صحيح.

وإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فاتفقوا على أنه يؤذن ويقيم للظهر، ولا يؤذن للعصر، والأكثرون على أنه يقيم للعصر، وهو قول الشافعي .

وقال أصحاب الرأي: لا يقيم لها.

أما إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء، فاختلف أهل العلم فيه، فقال الشافعي يجمع بينهما بإقامتين، ولا يؤذن، لحديث أسامة، وابن عمر ، وهو قول إسحاق.

وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم للثانية، لحديث جابر، وهو قول أصحاب الرأي، وقال مالك: يجمع [ ص: 169 ] بأذانين وإقامتين، يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما، يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وقال سفيان الثوري : يجمع بينهما بإقامة واحدة، كذلك رواه أبو إسحاق، عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أحمد: أيها فعلت أجزاك، وكذلك الاختلاف في الجمع بين الصلاتين بعذر السفر على مذهب من يجوزه. [ ص: 170 ]

.

التالي السابق


الخدمات العلمية