صفحة جزء
2050 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار " .

هذا حديث متفق على صحته.

أخرجه محمد ، عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار .

وأخرجه مسلم ، عن علي بن حجر .

قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار.

واختلف قول الشافعي فيه، فأصح أقاويله: أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان، أو خيار الشرط إذا شرط لهما، أن الملك موقوف، فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري، وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله، وإن فسخ العقد يحكم بأن الملك كان للبائع، وله الزوائد، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار، وتصرف البائع نافذ، وهو فسخ للبيع من جهته، وإن كان الخيار لأحدهما، فالملك لمن له الخيار، ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل مضي الخيار، أما من له الخيار إذا تصرف، فإن كان الخيار للبائع فتصرفه نافذ، وهو فسخ من جهته، وإن كان للمشتري فتصرفه نافذ، [ ص: 44 ] وهو إجازة، وإلزام للبيع.

قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من عمر ، فقال لعبد الله بن عمر : " هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت " فكان هذا هبة قبل التفرق.

قال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها: وجبت له، والربح له.

التالي السابق


الخدمات العلمية