صفحة جزء
2051 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، حدثني سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، رفعه إلى حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال - : حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما " .

هذا حديث متفق على صحته.

أخرجه مسلم ، عن محمد بن مثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة . [ ص: 45 ] .

قال الإمام: في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه.

قال العداء بن خالد : كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة " .

قال قتادة : الغائلة: الزنا والسرقة والإباق.

وقيل: معنى الغائلة: الحيلة، أي: لا حيلة عليك في هذا البيع، يغتال بها مالك، يقال: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك.

وأراد بالداء: الجنون، والجذام، والبرص، ونحوها مما يرد به.

والخبثة: ما كان خبيث الأصل، بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم، وكل حرام خبيث.

وقال عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به.

وقيل لإبراهيم : إن بعض النخاسين يقول: جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان ، فكرهه كراهية شديدة. [ ص: 46 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية