صفحة جزء
باب التسمية في الوضوء.

209 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، نا الحسين بن مسعود، أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا قتيبة، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". [ ص: 410 ] .

وسلمة هذا سلمة الليثي، مولاهم، قال البخاري: ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب عن أبيه.

قال الإمام رضي الله عنه: أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء، روي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

وقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء.

وقال إسحاق: إن ترك عامدا أعاد، وإن ترك ناسيا، أو متأولا أجزأه. [ ص: 411 ] .

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة، والخبر إن ثبت، فمحمول على نفي الفضيلة، وتأوله جماعة على النية، وجعلوا الذكر ذكر القلب، وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله، وامتثالا لأمره، يحكى هذا المعنى عن ربيعة، وجعل هذا القائل الاسم صلة في قوله: "لمن لم يذكر اسم الله عليه". [ ص: 412 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية