صفحة جزء
2079 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، ح.

وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " .

قال عثمان : فقلت لعبد الله : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. [ ص: 94 ] .

المراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الثمر والزرع فتفسده، يقال: أعاه القوم، وأعوهوا: إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.

التالي السابق


الخدمات العلمية