صفحة جزء
2103 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا زهير بن حرب ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " .

هذا حديث صحيح.

ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه.

وهو شبيه بالمنابذة.

وقال أبو عبيد : المنابذة أن يقول: انبذ الحجر، فإذا وقع الحجر، فهذا لك بيعا، وكذلك بيع الحصاة.

وقيل: الحصاة أن يرمي بحصاة [ ص: 132 ] في قطيع من الغنم، ويقول: أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة منك.

وأما الغرر، فهو ما خفي عليك علمه، مأخوذ من قولهم: طويت الثوب على غره أي: على كسره الأول.

وقيل: سمي غررا من الغرور، لأن ظاهره بيع يسر وباطنه مجهول يغر.

وسمي الشيطان غرورا لهذا، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ووراءه ما يسوءه.

فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.

مثل أن يبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، أو العبد الآبق، أو الجمل الشارد، أو الحمل في البطن، أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع، والعجز عن تسليمه.

ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن، وتراب الصاغة لا يجوز، لأن المقصود ما فيه من النقد، وهو مجهول، وممن ذهب إليه: عطاء ، والشعبي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقد منع بعض أصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس، للجهل بما فيها من النقرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية