صفحة جزء
2155 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الأصبهاني ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري ، بمكة ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا الفضل بن دكين ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية بن سعد العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فتقدم ليصلي، فالتفت إلينا، فقال: " هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم.

قال: "هل ترك له من وفاء" قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال علي بن [ ص: 214 ] أبي طالب : علي دينه يا رسول الله، فتقدم، فصلى عليه، فقال: "جزاك الله يا علي خيرا، كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة "
.

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجويه ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه، وقال: " فك الله رهانك من النار، كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " .

وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود، وقال جرير ، والأشعث ، لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم.

وقال حماد : إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه، وقال الحكم : يضمن. [ ص: 215 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية