صفحة جزء
2185 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن محمد المكي ، نا عمرو بن يحيى ، عن جده ، [ ص: 265 ] عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة " .

هذا حديث صحيح.

قال الإمام: ومن استأجر شيئا، فمات أحدهما، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن مات المستأجر، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل، وبه قال ابن سيرين ، والحسن ، والحكم ، وإياس بن معاوية ، قال ابن عمر : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر ، وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة.

التالي السابق


الخدمات العلمية