صفحة جزء
2206 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد ، يقول: جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال: إن لي يتيما وإن له إبلا، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس : " إن كنت تبغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلط حوضها، وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب " .

قوله: " تهنأ جرباها " أي: تطليها بالقطران، والهناء: القطران، وقوله: "وتلط حوضها" الصواب: وتلوط حوضها، أي: تطينه وتصلحه، واللط: المنع، يقال لط الغريم، وألط: إذا منع الحق. [ ص: 307 ] .

قال الحسن في اليتيم، إذا كانت له ماشية: إن للوصي أن يصيب من ثلتها ورسلها، وأراد بالثلة: الصوف، والرسل: اللبن.

وذهب قوم إلى أنه يأكل ويؤديه إليه إذا كبر، وهو قول سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعبيدة السلماني ، وإليه ذهب الأوزاعي .

قال الإمام: وعلى ولي اليتيم مراعاة النظر والمصلحة في ماله، وكان ابن سيرين ، أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه فينظرون الذي هو خير له.

وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى، قرأ: ( والله يعلم المفسد من المصلح ) .

وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.

ولا بأس باستخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، قال أنس : أخذ بيدي أبو طلحة ، وانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس، فليخدمك قال: فخدمته في السفر والحضر، وقال النخعي : حكم اليتيم كما تحكم ولدك، قيل: معناه: امنعه عن الفساد. [ ص: 308 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية