صفحة جزء
2250 - أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر، أنا محمد بن عيسى الجلودي، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج القشيري، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا زيد بن الحباب، نا الضحاك بن عثمان، أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

هذا حديث صحيح.

قال الإمام : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة .

وقال مالك ، وابن أبي ذئب : الفخذ ليست بعورة ، لما روي عن [ ص: 21 ] عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال : أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ثم " حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما .

التالي السابق


الخدمات العلمية