صفحة جزء
2264 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.

ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل". [ ص: 46 ] .

قال الإمام : اختلف أهل العلم في الفاسق ، هل له ولاية التزويج ؟ فأثبت أكثرهم له الولاية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، إلا قوم من المتأخرين ، يقال : هو قول أبي ثور : إن الشهادة غير شرط في النكاح .

وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد .

وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح ، وأشهدوا واحدا بعد واحد ، فجائز ، وهو قول مالك .

واختلفوا في صفة الشهود ، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل وامرأتين ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وزاد أصحاب الرأي ، فقالوا : ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية