صفحة جزء
229 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو [ ص: 445 ] علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، نا مسدد، نا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء ".

قال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.

وقال أحمد، وإسحاق: " لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.

وفرائض الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة مرة مرة، ومسح الرأس على ما نطق به القرآن. [ ص: 446 ] .

واختلف أهل العلم في وجوب النية، فأوجبها كثير منهم.

واختلفوا في الترتيب، فذهب بعضهم إلى وجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه، أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى، تجب الإعادة، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويروى ذلك عن أبي هريرة .

وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، فلو عكس وصلى، لا يجب الإعادة، ويروى ذلك عن علي، وابن مسعود، وبه قال من التابعين: سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، وإليه ذهب الأوزاعي، والثوري، وربيعة، وأصحاب الرأي.

والموالاة عند أكثر أهل العلم سنة، حتى لو فرق غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل وصلى، يصح، روي عن عبد الله بن عمر، أنه بال بالسوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه، ثم دعي لجنازة، فدخل المسجد على خفيه، ثم صلى عليها.

وعند مالك إذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته. [ ص: 447 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية