2269  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا بن يحيى،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام،  حدثنا عن 
أبيه،  nindex.php?page=hadith&LINKID=659666عن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة،  قالت: " كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء  ) الآية، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ". 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
أبي كريب محمد بن العلاء،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة.  
قال الإمام : اختلف أهل العلم في 
عقد النكاح بلفظ الهبة ، والبيع ، والتمليك ، فأجازه بعضهم ، وهو قول 
أصحاب الرأي ،  لقوله سبحانه وتعالى : ( 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي  ) ، ومنعه بعضهم  
[ ص: 53 ] إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، لقوله سبحانه وتعالى : ( 
إن أراد النبي أن يستنكحها  ) ، ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .  
وقال بعضهم : كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : ( 
خالصة لك من دون المؤمنين  ) .