باب من تزوج بلا مهر. 
 2304  - أخبرنا 
أبو الحسن الشيرزي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع،  أن 
ابنة عبيد الله بن عمر،  وأمها بنت زيد بن الخطاب  كانت تحت 
ابن لعبد الله بن عمر،  فمات، ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر:   "ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت،  فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث". 
قال الإمام رحمه الله : 
إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها ، وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها ، وخالاتها لا يرجع إلى نسبها . 
[ ص: 126 ]  . 
وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،   nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس .  
وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،  وإسحاق ،  وأصحاب الرأي ،  واحتجوا بما روي عن 
علقمة ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=663434عن  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،  أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :  لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام  nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي ،  فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق  امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .   [ ص: 127 ]  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :  فإن كان يثبت حديث 
بروع بنت واشق ،  فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال مرة : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ،  ومرة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ،  ومرة عن بعض 
أشجع ،  وإن لم يثبت ، فلا مهر لها ، ولها الميراث ، أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر ، فلها مهر مثلها بنفس العقد ، لأن البخس بحقها لا يجوز ، وقيل : لا يصح العقد . 
ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقا ، فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :  لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها ، أو لم يفرض . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول في القديم : إن لم يسم لها مهرا ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  قريب من هذا . 
ورخص في ذلك جماعة منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،  وإسحاق .  
ولو 
شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح ، فاختلف أهل العلم في لزومه ، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى ، ويجب للمرأة مهر المثل ، ولا شيء للولي ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .  
وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله ، روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .   [ ص: 128 ]  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :  ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء ، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده ، روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين ،  أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه مالا ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  أنه زوج ابنته ، وشرط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين .