باب التوقيت في المسح. 
 237  - أخبرنا 
عبد الوهاب بن محمد الكسائي،  أنا 
عبد العزيز بن أحمد الخلال،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم   . 
ح وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي،  ومحمد بن أحمد العارف،  قالا: أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي،  حدثني 
المهاجر أبو مخلد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة،  عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=63335 "أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما". 
هذا حديث صحيح، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  إلى قوله: "وللمقيم يوما وليلة". 
وتوهم أن قوله: "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  وليس كذلك، بل هو في الحديث، ورواه 
المزني،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بالصواب.