2355  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص،  نا 
أبي،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة،  قالت:  "خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا". 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى،  وغيره، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش.  
قال الإمام : 
اختلف أهل العلم فيمن خير امرأته ، فاختارت نفسها ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية ، يروى ذلك عن 
عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،  وسفيان ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،  وإسحاق .  
وذهب قوم إلى أنه يقع به طلقة بائنة ، يروى ذلك عن 
علي ،  وعن 
عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  رواية أخرى مثل ذلك ، وبه قال 
أصحاب الرأي ،  وقال بعضهم : يقع به الثلاث . 
روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  أما إذا اختارت الزوج ، فلا يقع به شيء عند الأكثرين ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق :  ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا بعد أن تختارني . 
قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :   " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، أفكان طلاقا ؟" .  
[ ص: 218 ]  . 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  ويروى ذلك عن 
علي ،  وزيد .  
وإذا فوض الرجل طلاق امرأته إليها ، فقال لها : طلقي نفسك . 
أو خيرها ، أو قال لها : أمرك بيدك . 
وأراد به تفويض الطلاق ، فطلقت نفسها في المجلس يقع ، ولو فارقت مجلسها قبل أن تطلق نفسها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر خرج من يدها بمفارقة المجلس كما لو ردته ، فلا يقع إذا طلقت نفسها بعده ، كما لو باع من رجل شيئا ، ففارق المجلس قبل أن يقبل ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،  ومسروق ،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،  وأصحاب الرأي .  
وذهب قوم إلى أن خيارها لا يبطل بمفارقة المجلس ، ولها تطليق نفسها بعده ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،  والحسن ،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .  
واختلف أهل العلم فيما لو قال الزوج لها : أمرك بيدك ، فطلقت نفسها ، ونوت أكثر من واحدة ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، وهو قول 
عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،  وأصحاب الرأي .  
روي أن 
محمد بن عتيق ،  قال : ملكت امرأتي أمرها ، ففارقتني ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت :  ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت أملك بها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :  إذا جعل أمرها بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، وأنكر الزوج ، وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة ، كان القول قوله مع يمينه ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  وإسحاق ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان :   [ ص: 219 ] القضاء ما قضت ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .  
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  في أمرك بيدك : أنها ثلاث . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  أن رجلا من 
ثقيف  ملك امرأته أمرها ، فقالت : أنت الطلاق ، قالت ذلك ثلاثا ، فاختصما إلى 
مروان ،  فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ، وردها إليه ، وكان 
القاسم  يعجبه هذا القضاء .