باب 
الطلاق على الهزل.  2356  - أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي،  أنا 
أبو الحسن الطيسفوني،  أنا 
عبد الله بن عمر الجوهري،  أنا 
أحمد بن علي الكشميهني،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر،  عن 
ابن حبيب بن أردك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح،  عن 
ابن ماهك،  nindex.php?page=hadith&LINKID=673798عن  nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة ".  [ ص: 220 ]  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى:  هذا حديث حسن غريب، 
وابن ماهك  عندي هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك،  وابن حبيب بن أردك هو عبد الرحمن بن حبيب.  
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع ، وإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول : كنت فيه لاعبا أو هازلا ، لأنه لو قبل ذلك منه ، لتعطلت الأحكام ، ولم يشأ مطلق ، أو ناكح ، أو معتق أن يقول : كنت في قولي هازلا ، إلا قال ، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى ، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث ، لزمه حكمه ، وخص هذه الثلاث بالذكر ، لتأكيد أمر الفرج ، والله أعلم . 
واتفق أهل العلم على أن 
طلاق الصبي ، والمجنون لا يقع ، قال 
علي :  ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ، ويروى هذا من 
علي ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=669639عن النبي صلى الله عليه وسلم :  [ ص: 221 ]  " رفع القلم عن ثلاث" . واختلف أهل العلم فيمن علق طلاق امرأته ، أو عتق عبده على فعل من أفعاله ، ففعله ناسيا ، أو حلف بالله أن لا يفعل كذا ، ففعله ناسيا ، فذهب جماعة إلى أنه لا يحنث ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،   nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،  وأحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  وتلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   ( 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ) ، وذهب قوم إلى أنه يحنث ، وهو قول 
مكحول ،  وقتادة ،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،  ومالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،  وأصحاب الرأي ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  يحنث في الطلاق ، ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة :  سألت 
الحكم  وحمادا  عن الرجل يمر بالعشار ومعه رقيق ، يقول : هم أحرار ، قال 
الحكم :  ليس بشيء ، وقال 
حماد :  أخشى أن يعتقوا . 
قال الإمام : وهذا قياس قول أهل العلم . 
واختلف أهل العلم في طلاق المكره ، فذهب جماعة إلى أنه لا يقع ، وكذلك لا يصح إعتاقه ، ولا شيء من تصرفاته بالإكراه ، لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=706001عن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،  قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :  [ ص: 222 ]  " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" . 
ومعنى الإغلاق ، قيل : هو الإكراه ، كأنه يغلق عليه الباب ، ويحبس حتى يطلق . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،   nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،   nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،   nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،  والحسن ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،  والقاسم ،  وسالم ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،  وإسحاق .  
وذهب قوم إلى أن 
طلاق المكره واقع ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،  وقتادة ،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،  وإليه ذهب 
أصحاب الرأي ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح :  القيد كره ، والوعيد كره . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :  الكره : القتل ، أو الضرب الشديد ، والتخويف بقتل الأب ، أو الابن ، أو الأخ ليس بإكراه . 
وقال بعضهم : هو إكراه في جميع الأمور . 
واتفقوا على من أكره على الردة ، فتلفظ بها ، لا يكفر ، لقوله سبحانه وتعالى : ( 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان  ) . 
واختلفوا في 
طلاق السكران ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاقه لا يقع ، لأنه لا يعقل ، كالمجنون ، وهو قول 
عثمان ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،   nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن  [ ص: 223 ] سعيد ،   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،  وإليه ذهب 
ربيعة ،  وأبو يوسف ،  وإسحاق ،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،  والمزني .  
وذهب آخرون إلى أن طلاقه واقع ، لأنه عاص لم يزل عنه به الخطاب ، ولا الإثم ، بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ، ويأثم بإخراجها عن وقتها ، وبه قال 
علي ،  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،  والحسن ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،  وظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  وأبي حنيفة ،  وقالوا : لو قتل قتل ، واحتجوا بأن الصحابة بلغوا حد السكران حد المفتري ، لأنه إذا سكر افترى ، فلولا أنه مؤاخذ بافترائه ، لم يحدوه حد المفترين ، وقال هؤلاء : أقواله لازمة . 
إلا أنهم توقفوا في قتله إذا ارتد في حال السكر استيناء به ليتوب في صحوه ، وهو لو ارتد صاحيا ، لاستتيب ، ولم يقتل في فوره ، فكذلك إذا ارتد وهو سكران يستتاب في حال ما يعقل .