باب لفظ التحريم. 
قال الله تعالى: ( 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم  ) . 
 2357  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي،  أنا 
أحمد بن عبد الله  [ ص: 224 ] النعيمي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل،  نا 
معاذ بن فضالة،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام،  عن 
يحيى،  عن 
ابن حكيم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس،  قال في الحرام: يكفر، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:   ( 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة  ) ". 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ابن أبي كثير،  وقال في الحرام، يمين يكفرها. 
وابن حكيم هو يعلى بن حكيم .  
قال الإمام : 
إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة ، أو جارية ، فعليه كفارة اليمين ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة ، والجارية ، تجب  
[ ص: 225 ] به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،  وإحدى الروايتين ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .  
وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته ، أو جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطأها يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما فأكله ، يجب عليه كفارة اليمين ، يروى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،  وهو إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،  قال : الحرام يمين . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،  وأصحاب الرأي ،  وروي عن 
عمر ،  أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،   [ ص: 226 ] وعن 
عثمان  أنه يكون ظهارا ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،  وروي عن 
علي ،  وزيد ،   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،  أنه يقع به ثلاث طلقات ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .  
واحتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما .