باب 
المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد إصابة زوج غيره . 
قال الله تعالى: ( 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  ) . 
 2361  - أخبرنا 
عبد الوهاب بن محمد الكسائي،  أنا 
عبد العزيز بن أحمد الخلال،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.  
ح وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي،  ومحمد بن أحمد العارف،  قالا: أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة،  nindex.php?page=hadith&LINKID=703814عن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة،  أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة  فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا،  وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟   [ ص: 233 ]  . 
لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته". 
 nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر  عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص  بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا  nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر،  ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،  وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.  
والعسيلة : تصغير العسل ، شبه لذة الجماع بالعسل ، وإنما أدخل الهاء في التصغير على نية اللذة ، وقيل : على معنى النطفة ، وقيل : على معنى القطعة ، يريد قطعة من العسل ، كما قالوا : ذو الثدية على معنى قطعة من الثدي ، وقيل : على معنى الوقعة الواحدة التي تحل للزوج الأول . 
وقيل : العسل يذكر ويؤنث ، فإذا أنث ، قيل في تصغيرها : عسيلة . 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ، فلا تحل له بعد ذلك ، حتى تنكح زوجا آخر ، ويصيبها الزوج الثاني ، فإن فارقها ، أو مات  
[ ص: 234 ] عنها قبل أن أصابها فلا تحل ، ولا تحل بإصابة شبهة ، ولا زنى ، ولا ملك يمين . 
ولو طلق امرأته الأمة ثلاثا ، ثم اشتراها ، لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يصيبها زوج آخر ، روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،  وقاله أهل العلم عامة ، وكان 
ابن المنذر ،  يقول : في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة ، أو مغمى عليها لا تحس باللذة أنها لا تحل للزوج الأول ، لأن الذواق أن تحس باللذة ، قال الإمام : وعامة أهل العلم على أنها تحل . 
ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فنكحت زوجا آخر ، وأصابها ، ثم فارقها ، وعادت إلى الزوج الأول ، فإنها تعود إليه بما بقي من الطلاق عند أكثر أهل العلم ، وهو قول 
عمر ،  قال : " أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تحل ، وتزوج زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، تكون عنده على ما بقي من طلاقها" . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :  وتلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  وإليه رجع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن .  
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :  تعود إليه بثلاث طلقات ، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، وهو قول 
علي .   [ ص: 235 ]  .