صفحة جزء
2379 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم، ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن".

وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، فإن أتت بولد لا يلحق السيد ، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد ، وإن أقر السيد بالوطء ، وادعى الاستبراء ، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها ، فالقول قول السيد ، فإن قال السيد : كنت أعزل ، لحقه النسب ، لأن العلوق مع العزل ممكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية