2383  - أخبرنا 
أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي،  أنا 
أبو  [ ص: 288 ] القاسم حمزة بن يوسف السهمي،  أنا 
أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ،  نا 
الحسن بن الفرج،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد الحراني،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله،  عن 
عبد الكريم هو الجزري،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير،  nindex.php?page=hadith&LINKID=936779عن جابر،  أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: "طلقها". 
قال: إني أحبها وهي جميلة. 
قال: "استمتع بها". 
ويروى هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس،  قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. 
قوله : " لا ترد يد لامس" ، معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ، ولا ترد يده ، وفي قوله : " فأمسكها" ، دليل على جواز 
نكاح الفاجرة ، وإن كان الاختيار غير ذلك ، وهو قول أهل العلم ، وأما قول الله سبحانه وتعالى : ( 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين  ) ، فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار  
[ ص: 289 ] خاصة يقال لها : 
عناق ،  كما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،  عن 
أبيه ،  عن 
جده ،  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=665471كان رجل يقال له : مرثد بن أبي مرثد الغنوي ،  كان يحمل الأسارى من مكة  حتى يأتي بهم المدينة ،  وكان بمكة  بغي ، يقال لها : عناق ،  وكانت صديقة له ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، أنكح عناق ؟  فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يرد شيئا ، فنزلت : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك  ) فدعاني ، فقرأها علي ، وقال لي : " لا تنكحها" . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،  في قوله : ( 
الزاني لا ينكح إلا زانية  ) ، قال : هي منسوخة نسختها ( 
وأنكحوا الأيامى منكم  ) فهي من أيامى المسلمين .  
[ ص: 290 ]  . 
وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ضرب رجلا وامرأة في زنى ، وحرص أن يجمع بينهما ، فأبى الغلام ، وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  في 
الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين ما اجتمعا . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،  قالت : هما زانيان . 
وإذا زنى رجل بامرأة ، فلا عدة عليها ، لأن العدة لصيانة ماء الرجل ، ولا حرمة لماء الزاني ، بدليل أنه لا يثبت به النسب ، ويجوز لها أن تنكح في الحال ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا يجوز حتى تقضي عدتها . 
فأما إذا حبلت من الزنى ، فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها ، فأجازه بعض أهل العلم ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  وأبي حنيفة ،  ومحمد بن الحسن ،  غير أنه يكره له الوطء حتى تضع ، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحمل ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،  وأبي يوسف ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،  وإسحاق .  
ولو زنى رجل بامرأة ، وهي غير زانية بأن كانت نائمة أو مكرهة ، فلا عدة ، ولا نسب ، ولها المهر ، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل ، فعليها العدة ويثبت النسب ، ولا مهر لها ، لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  في ولد الزنى : اشترها للخدمة ، ولا تشترها لطلب ولدها .  
[ ص: 291 ]  .