باب 
استبراء أم الولد.  2393  - أخبرنا 
أبو الحسن الشيرزي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع،  عن 
عبد الرحمن بن عمر،  أنه كان يقول: "عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة". 
قال الإمام : أم الولد إذا هلك عنها سيدها ، يجب عليها التربص باتفاق العلماء ، واختلفوا في مدته ، فذهب جماعة إلى أن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، كالحرة إذا مات عنها زوجها ، لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ،  قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر" . 
يعني : أم الولد . 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،  والحسن ،   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .  
وذهب قوم إلى أنها تعتد بثلاث حيض ، روي ذلك عن 
علي ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،  وأصحاب الرأي .  
وقال قوم : " تعتد بحيضة" ، روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  وهو قول  
[ ص: 318 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،  والقاسم بن محمد ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،  وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،  وتأول بعضهم حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،  على أم الولد بعينها أعتقها مولاها ، ثم تزوجها ، فهذه إذا مات سيدها عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر باتفاق أهل العلم ، وإذا زوج الرجل أم ولده ، ثم مات المولى وهي في نكاح الغير ، أو في عدة الزوج ، فلا يجب عليها الاستبراء عن السيد ، ولو مات الزوج قبل موت المولى ، عليها أن تعتد عن الزوج بشهرين وخمس ليال ، ولو مات المولى ، أو أعتقها قبل مضي شهرين وخمس ليال ، فهل لها أن تقتصر على عدة الإماء ، أم عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرا ؟ فيه قولان ، ولو مات المولى بعد انقضاء عدتها من الزوج أو أعتقها ، عليها الاستبراء عن المولى . 
ولو مات المولى والزوج جميعا ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال ، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، ولا استبراء عليها من السيد ، لأنها يوم موت السيد إما إن كانت في نكاح الزوج ، أو عدته إن كان موت الزوج سابقا ، وإن كان بين الموتين شهران وخمس ليال فأكثر ، عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، فيها حيضة من موت الآخر منهما ، لأن الزوج إن مات أولا ، فعليها الاستبراء بحيضة عن المولى ، وإن مات المولى أولا ، فعليها أن تعتد عن الزوج بأربعة أشهر وعشر .