2403  - أخبرنا 
عبد الوهاب بن محمد الكسائي،  أنا 
عبد العزيز بن أحمد الخلال،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.  
ح وأنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي،   [ ص: 341 ] ومحمد بن أحمد العارف،  قالا: أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج،  عن 
عجلان أبي محمد،  nindex.php?page=hadith&LINKID=660149عن  nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،  عن 
أبي الطاهر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج .  
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :  والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال ، فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة التي دونهن . 
قال : ومعنى قوله " لا يكلف من العمل إلا ما يطيق" . 
يعني والله أعلم : إلا ما يطيق الدوام عليه ، لا ما يطيق يوما أو يومين ، أو ثلاثة ، ونحو ذلك ثم يعجز ، وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين ، فإن عمي أو زمن ، أنفق عليه مولاه ، وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه ، أو يكون ولدها يغتذي بالطعام ، فيقيم بدنه ، فلا بأس به . 
وإذا كانت لرجل دابة ، أو شاة ، أو بعير ، علفه بما يقيمه ، فإذا امتنع ، أخذه السلطان بعلفه ، أو ببيعه . 
ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ، هذا كله قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  رضي الله عنه .  
[ ص: 342 ]  .