2406  - وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي،  أنا 
أبو الحسين بن بشران،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،   nindex.php?page=showalam&ids=16961ومحمد بن زياد،  nindex.php?page=hadith&LINKID=688317عن  nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة،  أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أتى خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره، ومشقته، ودخانه، ومؤونته، فليجلسه معه، فإن أبى، فليناوله أكلة في يده". 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14438محمد بن زياد ،  وأخرجاه من طرق ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .  
والأكلة مضمومة الألف : اللقمة ، والأكلة بفتحها : المرة الواحدة من الأكل ، ويروى : " فليجلسه" ، فإن أبى ، فليروغ له لقمة فيناوله  
[ ص: 344 ] إياها " ، والترويغ : أن يرويه دسما ، يقال : روغ فلان طعامه ، ومرغه ، وسنبله ، إذا رواه دسما . 
وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام ، لأنه ربما اشتهاه ، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان ، وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل ، إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه ، إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه ، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب ، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف ، والبرد في الشتاء ، والله أعلم .