صفحة جزء
2433 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، نا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " من حلف، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق " . [ ص: 10 ] .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر .

قال الإمام: ففيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئا، وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكفار في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد.

وقوله "فليتصدق" ، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به.

يحكى ذلك عن الأوزاعي ، وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه.

وروي عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا، فلن يرجع إلى الإسلام سالما " . [ ص: 11 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية