2447  - أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي  ، أنا 
أبو علي زاهر بن أحمد  ، أنا 
أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود البرلسي  ، نا 
أيوب بن سليمان بن بلال  ،  
[ ص: 34 ] حدثني 
أبو بكر بن أبي أويس الأعشى  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  ، 
وابن أبي عتيق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
سليمان بن أرقم  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  الذي كان يسكن 
اليمامة  حدثه، قال: سمعت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814 " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين "  . 
وهذا حديث غريب. 
قال الإمام رحمه الله: فأما إذا نذر مطلقا، فقال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فعليه كفارة اليمين، لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663818 " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة  [ ص: 35 ] اليمين "  . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر شيئا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين. 
ورواه بعضهم مرفوعا.