باب القصاص. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى  ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : كان في 
بني إسرائيل  القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: ( 
كتب عليكم القصاص في  [ ص: 158 ] القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء  ) ، أي: ترك له، وصفح عنه، فالعفو: أن يقبل الدية في العمد، ويترك القصاص. 
وقيل: معنى قوله عز وجل: ( 
فمن عفي له من أخيه شيء  ) ، أي: من جعل له من مال أخيه، يعني: القاتل دية ( 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان  ) ، يعني: يتبع الطالب بالمعروف، فلا يطلب أكثر مما أوجب له من الدية، ويؤدي المطلوب بإحسان، وقيل: ( 
من أخيه  ) يعني بدل أخيه المقتول، كما قال عز وجل: ( 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض  ) ، أي: بدلكم. 
( 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة  ) مما كتب على من كان قبلكم، ( 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم  ) قتل بعد قبول الدية. 
وقوله سبحانه وتعالى: ( 
ولكم في القصاص حياة  ) ، أراد أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقص منه، كف عن القتل، ففيه حياته وحياة المقصود قتله. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد   :  
[ ص: 159 ] حياة منفعة، يقال: ليس بفلان حياة، أي: ليس عنده خير ولا شر. 
وروي عن 
أبي شريح الكعبي   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663696 " من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوه أو يأخذوا العقل "  . 
وفيه دليل على أن الخيار لولي القتيل بين القصاص، أو أخذ الدية، ولا يعتبر رضا القاتل، وقد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب الحج على حديث 
أبي شريح   .