صفحة جزء
باب دية أهل الكتاب.

2542 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال: فحدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه، [ ص: 203 ] عن جده، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح، ثم قال: " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة ، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعيدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " .

قوله: "لا حلف في الإسلام" قد صح عن جبير بن مطعم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " .

قال الخطابي : "لا حلف في الإسلام" يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم.

قال الإمام: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام [ ص: 204 ] ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس ، قال: " حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري " .

قال سفيان بن عيينة : معنى حالف، أي: آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام، كما جاء في الحديث، قال الإمام: يعني على ما كان من حكم الجاهلية.

واختلف أهل العلم في دية اليهودي، والنصراني إذا كان ذميا أو معاهدا، فذهب قوم إلى أن ديته مثل دية المسلم، روي ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، ومجاهد ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وذهب جماعة إلى أن ديته نصف دية المسلم، روي ذلك عن عروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، وابن شبرمة ، وأحمد ، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمدا لم يقد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا.

وذهب جماعة إلى أن ديته ثلث دية المسلم، روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وهو قول [ ص: 205 ] سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعكرمة ، وإليه ذهب الشافعي ، وإسحاق .

وروي عن عمر ، أنه قال: دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمان مائة .

وهذا قول سليمان بن يسار ، وبه قال مالك ، إن دية المجوسي ثمان مائة درهم، وإليه ذهب الشافعي .

قال الإمام: ودية عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية المجوسي.

وقوله: "لا جلب ولا جنب"، فالجلب يكون في شيئين: يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل فرسه، ويجلب عليه، ويزجره الزجر الذي يزيد في شأوه، فنهي عن ذلك، بل يجب أن يركضا فرسيهما بتحريك اللجام، والاستحثاث بالضرب بالسوط من غير إجلاب بالصوت.

وقيل معناه: أن يجتمع قوم، فيصطفوا وقوفا من الجانبين، ويجلبوا فنهوا عن ذلك، وقد يكون في الجلب في الصدقات، وهو أن يقدم الساعي، فينزل موضعا، ثم يرسل إلى أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم، فيأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، بل يحضر الساعي دورهم، فإذا أوردوا الماشية الماء، أخذ صدقتها على مياهها، وإذا جزأت الماشية عن الماء حضر بيوتهم، فأخذها في أفنيتهم، وهو معنى قوله: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " .

وأما الجنب، فيفسر أيضا على وجهين، أحدهما: هو أن يجنب فرسا [ ص: 206 ] عريا إلى فرسه الذي يسابق عليه، حتى إذا فتر المركوب، تحول منه إلى المجنوب، يقال: جنبت الفرس أجنبه: إذا قدته، وقد يكون في الصدقة وهو أن أرباب الأموال لا يجنبون، أي: لا يبعدون عن مواضعهم، فيشق على المصدق اتباعهم وطلبهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية