صفحة جزء
باب المولى يقيم الحد على مملوكه.

2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر " .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم ، عن عيسى بن حماد [ ص: 298 ] المصري ، عن الليث ، ورواه ابن عيينة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، قالوا: يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان، روي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وروي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت، وهو قول الحسن البصري ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

قال ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين.

قال إبراهيم : وكان علقمة ، والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين.

وقال قوم: يرفعه إلى السلطان، ولا يقيمه المولى بنفسه.

وهو قول أصحاب الرأي، وقال أبو ثور : في الحديث إيجاب الحد، وإيجاب البيع، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعا.

وقوله: "ولا يثرب" ، يعني: لا يعير، والتثريب: التعيير، قال الله سبحانه وتعالى: ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) ، معناه: أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها، ويعطل الحد الواجب عليها، وقيل: لا يثربها بعد الضرب.

وفي قوله: "فليبعها ولو بحبل من شعر" ، دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به البيع، ولذلك حط من قيمته.

وفيه أن بيع غير المحجور بما لا يتغابن به الناس جائز. [ ص: 299 ] .

وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد، ولا رجم عليهم، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار، قال الله سبحانه وتعالى: ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ، فحد المملوك في الزنا خمسون جلدة، وفي القذف أربعون، وفي الشرب عشرون.

روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال: أدركت عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين.

وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغنا أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.

واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى، فظاهر الحديث يدل على أنه لا يغرب، وهو أحد قولي الشافعي .

والثاني: أنه يغرب نصف سنة، واختاره المزني ، وقيل: سنة كالحر، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد.

وروي عن صفية بنت أبي عبيد ، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها [ ص: 300 ] حتى اقتضها، فجلده عمر الحد، ونفاه، ولم يجلد الوليدة، من أجل أنه استكرهها.

التالي السابق


الخدمات العلمية