باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  ) 
والسارق: من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا، فهو مختلس، ومنتهب.  2595  - أخبرنا 
عبد الوهاب بن محمد الكسائي  ، أنا 
عبد العزيز بن أحمد الخلال  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم   . 
ح، وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي  ، 
ومحمد بن أحمد العارف  ، قالا: أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
عمرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925 " القطع في ربع دينار فصاعدا "  . 
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى  ، وغيره، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة   [ ص: 313 ]  .