صفحة جزء
باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده.

قال الله سبحانه وتعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) والسارق: من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا، فهو مختلس، ومنتهب.

2595 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم .

ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا " .

هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه محمد ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره، عن سفيان بن عيينة [ ص: 313 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية