صفحة جزء
باب حكم الجاسوس.

2709 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا أبو العميس، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال [ ص: 71 ] النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته، فنفله سلبه ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، وفيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل الرجل؟"، قالوا: ابن الأكوع، قال: "له سلبه أجمع".

وفيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله ، ومن تجسس للكفار من أهل الذمة ، كان ذلك منه نقضا للعهد ، وإن فعله مسلم ، فلا يحل قتله ، بل يعزر ، فإن ادعى جهالة بالحال ، ولم يكن متهما ، يتجافى عنه ، هذا قول الشافعي ، وقال الأوزاعي : عاقبه الإمام عقوبة منكلة ، وغربه إلى بعض الآفاق ، [ ص: 72 ] وقال أصحاب الرأي : عاقبه ، وأطال حبسه ، وقال مالك : ذلك إلى اجتهاد الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية