باب الأمان. 
 2716  - أخبرنا 
أبو الحسن الشيرزي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد،  أنا 
أبو  [ ص: 89 ] إسحاق الهاشمي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله،  أنا 
أبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب،  أخبره، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب،  تقول: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=706965ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل،  nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة  ابنته تستره بثوب، فقالت: فسلمت، وقال: "من هذه"؟ فقلت: أنا  nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب،  فقال: "مرحبا  nindex.php?page=showalam&ids=94بأم هانئ"،  فلما فرغ من غسله، قام، فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف، فقلت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي  nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب،  أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة،  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا  nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ،  وذلك ضحى". 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف،  وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى،  كلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   [ ص: 90 ] قوله : " مرحبا " ، أي : لقيت رحبا وسعة ، وقيل : رحب الله بك مرحبا ، فوضعه موضع الترحيب ، والرحب : السعة ، وقوله سبحانه وتعالى : ( 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت  ) ، أي : بما وسعت . 
وقوله : " أجرنا " ، أي أمنا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( 
وهو يجير ولا يجار عليه  ) ، أي يؤمن من أخافه غيره ، ومن أخافه هو لم يؤمنه أحد . 
وفيه بيان أن 
أمان المرأة نافذ ، وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 " المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم " ، ففيه دليل على صحة أمان العبيد ، سواء كانوا مأذونين من جهة مواليهم في القتال ، أو لم يكونوا ، يروى ذلك عن 
عمر ،  وعلي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،  وإسحاق ،  ولم يجوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  أمان العبد إذا لم يكن مأذونا في الجهاد ، أما أمان الصبي ، والمجنون ، فباطل ، ولو نزل كافر بأمان صبي ، فقال : ظننته جائزا يرد إلى مأمنه ، لجهله بالحكم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة :  كتب إلينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ونحن 
بخانقين ،  إذا قال أحدكم للرجل : مترس ، فقد أمنه ، فإن الله عز وجل يعلم الألسنة .