2717  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد،  أخبرني 
حماد  [ ص: 91 ] هو ابن سلمة بن دينار،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير،  عن 
رفاعة بن شداد،  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=701785كنت أقوم على رأس المختار،  فلما تبين لي كذابته، هممت وايم الله أن أسل سيفي، وأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق،  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن رجلا على نفسه، فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة". 
قال الإمام : وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين ، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد ، وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة ، ولو جعل ذلك لآحاد الناس ، صار ذريعة إلى إبطال الجهاد .