صفحة جزء
2736 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا الثقة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس، ولا بني نوفل شيئا". [ ص: 127 ] .

هذا حديث صحيح أخرجه محمد، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره.

قوله : " أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " ، أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم ، وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا ، وبني كنانة حالفت على بني هاشم ، وبني المطلب ، أن لا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي غير هذه الرواية : " إنا لم نفترق في جاهلية ، ولا في إسلام " ، وكان يحيى بن معين يرويه : إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب سي واحد ، بالسين غير المعجمة .

أي : مثل سواء ، يقال : هذا سيء هذا ، أي : مثله ونظيره .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ، فالخمس لأهلها ، كما نطق به القرآن وأربعة أخماسها للغانمين ، وقوله سبحانه وتعالى ( فأن لله خمسه ) ، ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه ، بين مصارفها ، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل ، حكي عن أبي العالية الرياحي ، أنه قال : السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة ، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد .

وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة ، كما قال الله عز وجل : ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ، واختلف أهل العلم فيه ، فقد روي في حديث الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، أن أبا بكر لم يكن يعطي ، وكان عمر وعثمان يعطيانهم .

وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم لهم .

فذهب [ ص: 128 ] جماعة إلى أنه ثابت ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على اليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وقال بعضهم : يعطى الفقراء منهم دون من لا حاجة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية