2737  - أخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي،  ومحمد بن أحمد العارف،  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.  
ح وأخبرنا 
عبد الوهاب بن محمد الكسائي،  أنا 
عبد العزيز بن أحمد الخلال،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق،  ورجل لم يسمه، كلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى،  قال: لقيت 
عليا  عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي أنت وأمي، 
ما فعل  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر،  وعمر  في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال 
علي:   " أما 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر:  فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان، فقد أوفاناه؛ وأما 
عمر،  فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس، والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، شك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  فقال في حديث 
مطر،  أو في حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال، فأوفيكم حقكم منه،  
[ ص: 129 ] فقال 
العباس   nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي:  لا تطمعه في حقنا، فقلت له: يا 
أبا الفضل،  ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين؟ ورفع خلة المسلمين، فتوفي 
عمر  قبل أن يأتيه مال، فيقضيناه. 
وقال 
الحكم  في حديث 
مطر،  والآخر. 
إن 
عمر  قال: لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله ". 
قال الإمام : فيه دليل على أن 
سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لنصرته ، وقد انقطعت تلك النصرة ، فانقطعت العطية ، لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة عليهم باق ، فليكن سهمهم باقيا ، ولأنه عطاء باسم القرابة ، والقرابة باقية كالميراث ، وألحقه الشافعي بالميراث ، غير أنه أعطى والبعيد معا ، فقال : لا يفضل فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما ، وقال : في إعطائه 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ،  وهو في كثرة ماله يعول عامة 
بني المطلب ،  دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة ، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة ، وكذلك من استحق الميراث ، استحقه بالقرابة لا بالحاجة .  
[ ص: 130 ]  .