صفحة جزء
[ ص: 225 ] باب كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل .

2787 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو عباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عن قتله"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "أن يذبحها، فيأكلها، ولا يقطع رأسها، فيرمي بها" [ ص: 226 ] قال الإمام : فيه كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل ، وقد روي عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " ، وأراد بمعاقرة الأعراب : أن يتبارى الرجلان ، فيعقر هذا عددا من إبله ، ويعقر صاحبه ، فأيهما كان أكثر عقرا ، غلب صاحبه ، كره لحومها لئلا يكون مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى .

قال الخطابي رحمه الله : وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء ، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور .

التالي السابق


الخدمات العلمية