باب النهي عن
البول في الماء الدائم. 284 - أخبرنا
أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690454قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل به".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق.
وأخرجاه من أوجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
والدائم: الساكن، يقال: دام الماء يدوم دوما: إذا سكن، وأدمته: سكنته، ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء، وسكنهما فلم يحركهما: قد دوم الطائر تدويما، وهو من هذا أيضا، ويقال: هذا الحرف من الأضداد، يقال للساكن: الدائم، وللدائر: دائم،
[ ص: 67 ] يقال: أصاب فلانا دوام، أي: دوار، وقيل: دوم الطائر، أي دار.
قال الإمام: فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس بالبول فيه، وإن لم يتغير، وأن حكم الماء الجاري بخلافه من حيث إن الماء الجاري إذا خالطه النجس فالجزء الذي يتلوه يرد عليه، فيغلبه، فيصير في معنى المستهلك.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: "إن الماء الجاري لا ينجس وإن قل، إلا بالتغير".
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=677110عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقيل: كيف يفعل يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.