287 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
ابن أبي حبيبة، أو أبي حبيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها"، وروى غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، وقال: عن
ابن أبي حبيبة بلا شك.
وابن أبي حبيبة: هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي [ ص: 72 ] واختلف أهل العلم في سؤر السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته، إلا
سؤر الكلب والخنزير، فإنه نجس عند الأكثرين، وذهب قوم إلى نجاسة سؤر السباع إلا سؤر الهرة، وهو قول
أصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: "إذا شرب الكلب من إناء، ولم يجد ماء غيره، توضأ به"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يتوضأ به، ثم يتيمم.
وذهب
أصحاب الرأي إلى أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، فإذا لم يجد ماء آخر، يجمع بين الوضوء به والتيمم، وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، قال: لم نجد في أمر الماء إلا السعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الذبابة تقع على النتن، ثم تطير فتقع على ثوب الرجل؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجلها، فإن كان كذلك، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع".
[ ص: 73 ] .