صفحة جزء
3004 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا علي بن الحسين الدارابجردي، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، نا شعبة، عن أبي الجودي، قال: سمعت سعيد بن أبي المهاجر، أنه [ ص: 341 ] سمع المقدام، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما مسلم ضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه".

وفي رواية: "أيما رجل ضاف قوما، فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه"، وهذا في المضطر الذي يخاف على نفسه، ولا يجد طعاما، فله أن يتناول مال الغير.

واختلف أهل العلم في أنه هل يجب ضمان قيمته أم لا ؟ فذهب قوم إلى وجوب القيمة وهو قياس الشافعي ، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه ، فأما من لا ضرورة به ، فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه .

واختلفوا في المضطر إذا وجد ميتة ومال الغير ، فقال قوم : يأكل مال الغير ، ويضمن قيمته ، وبه قال عبد الله بن دينار ، وقال قوم : يأكل الميتة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم . [ ص: 342 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية