3041  - أخبرنا 
أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن سنان المقري،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي،  أنا 
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز،  نا 
يحيى بن الربيع المكي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،  عن 
عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة،   [ ص: 377 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد،  nindex.php?page=hadith&LINKID=655194أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن اختناث الأسقية". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد،  عن 
آدم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب،  وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان،  كلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.  
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،  وزاد: اختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. 
قال الإمام : تفسير الاختناث ما جاء في الحديث ، وهو أن يثني رأس السقاء ، ويعطفه ، وأصل الاختناث : التكسر والتثني ، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه . 
والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشرب فيها ، تخنثت وتغيرت رائحتها ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابة ، روي عن 
أيوب ،  قال : نبئت أن رجلا شرب من في السقاء ، فخرجت منه حية . 
وقد روي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لرجل : " اخنث  [ ص: 378 ] فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي :  يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة . 
وقيل : النهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،  النهي عن الشرب من فم السقاء ، فقيل 
لعكرمة :  فمن الرصاصة تجعل في السقاء ؟ قال : لا بأس به إنما يمص مثل الثدي .