صفحة جزء
313 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، نا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، نا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء.

فاغتسل ومات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، وإنما شفاء العي السؤال، إنما
كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك موسى، على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده"
[ ص: 121 ] وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا، غسل الصحيح، ولا تيمم عليه، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم.

واختلف أهل العلم في الجنب يخاف من استعمال الماء للبرد، فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن: يغتسل وإن مات، وقال مالك، وسفيان: "يصلي بالتيمم وهو كالمريض"، وقال الشافعي: "يصلي بالتيمم، ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل، لأنه من العذر النادر".

روي أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف. .

[ ص: 122 ] .

[ ص: 123 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية