صفحة جزء
328 - وبهذا الإسناد نا أبو داود، نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا".

قال الإمام رحمه الله: هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها، لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لأنه [ ص: 153 ] ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض، ووجوب الغسل عليها.

قال أبو سليمان الخطابي: إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليها، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة، رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر.

قال الإمام: وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة: علي، وابن مسعود، وابن الزبير، وهو قول الزهري، ومكحول.

وعن ابن عباس: "أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتفرد صلاة الصبح بغسل". [ ص: 154 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية