360 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12139سعد بن طارق، عن
كثير بن مدرك، عن
الأسود، nindex.php?page=hadith&LINKID=666760أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، قال: كان "قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة [ ص: 203 ] أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام".
قلت: في حديث أنس دليل على أن
المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز، وإليه ذهب عامة الفقهاء، ولم يجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وتأول الحديث على ثوب هو غير لابسه، ومما يؤيد قوله حديث
جابر، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى
[ ص: 204 ] .