صفحة جزء
باب من صلى الظهر خمسا.

756 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة ، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: " وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم ".

وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة بهذا الإسناد مثله، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة [ ص: 288 ] قلت: وأكثر أهل العلم على هذا، أنه إذا صلى خمسا ساهيا، فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو، وهو قول علقمة ، والحسن البصري ، وعطاء ، والنخعي ، وبه قال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق .

وقال سفيان الثوري : إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة.

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة، فصلاته فاسدة، ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة، تم ظهره، والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو، وحديث ابن مسعود حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قعد في الرابعة، فلم يستأنف الصلاة، وإن كان قد قعد فيها، فلم يضف إليها ركعة أخرى. [ ص: 289 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية