إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
2 - باب فضل الصلاة في الفلاة على الصلاة في الجماعة

[ 1205 / 1 ] قال أحمد بن منيع: ثنا أبو معاوية، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا صلى الرجل بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت خمسين درجة " .

قلت: رواه أبو داود في سننه بتمامه دون قوله: "وضوءها " قال أبو داود : قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة " .

[ 1205 / 2 ] ورواه أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا معاوية به .

[ 1205 / 3 ] وعن أبي بكر بن أبي شيبة رواه أبو يعلى : وعنه بن حبان في صحيحه، كلهم بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة " .

ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما .

وصدر حديث ابن حبان عند البخاري وغيره، قال الحافظ المنذري: وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الصلاة في الفلاة على الصلاة في الجماعة انتهى . [ ص: 139 ]

وبعض العلماء الذي أبهمه الحافظ المنذري هو عبد الواحد بن زياد، صرح به أبو داود في سننه . قوله: "القي " هو بكسر القاف وتشديد الياء هو الفلاة، كما هو مفسر في رواية أبي داود وأحمد بن منيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية