إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
52 - باب فرض التشهد

[ 1361 / 1 ] قال مسدد : ثنا يحيى، عن شعبة، عن مسلم بن عبد الله، عن حملة بن عبد الرحمن قال: قال عمر - رضي الله عنه - : "لا صلاة إلا بتشهد، وقال: من لم يتشهد فلا صلاة له " .

قلت: حملة - بفتح الحاء المهملة والميم - والراوي عنه قال ابن خزيمة : لست أعرفهما . وذكر ابن حبان حملة في الثقات .

[ 1361 / 2 ] رواه الحافظ أبو عبد الله الحاكم: أبنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أبنا عبد الله بن محمد ، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا شعبة قال: سمعت مسلما أبا النضر، سمعت حملة بن عبد الرحمن، سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد " .

[ 1361 / 3 ] وعن الحاكم رواه البيهقي وقال: روينا عن ابن مسعود: "لا صلاة إلا بتشهد " قال: والذي روي عن علي من قوله: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث " . لا يصح .

ثم روي عن الحاكم قال: أبنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: قال أبو عبد الله - يعني: محمد ابن نصر - : حدثني علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد . قال: يعيد . قلت: فحديث علي: "من قعد مقدار التشهد "؟ فقال: لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية